مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهم إنما تدل دلالة قاطعة على انصراف نيته إلى قتل المغدور وإزهاق روحه وذلك بدليل الأداة المستعملة وإن كانت تلك الأداة غير مخصصة للقتل لكن استعمالها على هذا الوجه وفي منطقة الرأس وهو موقع قتل يجعلها أداة قاتلة سيما وأن الإصابة ووفق ما جاء بالتقرير الطبي وشهادة الطبيب الشرعي قد أدت الى كسر في عظم الجمجمة والى نزف في الدماغ وأن سبب الوفاة كان نتيجة للنزف في الدماغ فإن هذه الأفعال تشكل جناية القتل القصد تمهيداً لجنحة السرقة على اعتبار أن السرقة قد ارتكبت ليلاً ومن قبل أكثر من شخصين توفيقاً ونص المادة 406/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(729/2009فصل31/8/2009).
g2009-729