مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهمون وحضورهم ليلاً الى الورشة ومن ثم ارتكابهم جرم السرقة المتمثل بسرقة عشرة أطنان من الحديد فإن ذلك يشكل كافة أركان وعناصر جرم السرقة بحدود المادة 406/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم729/2009فصل31/8/2009).
g2009-729