مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهمان وهي سرقة مبلغ واحد وستين ديناراً من المشتكي تحت تهديد السلاح وضرب المشتكي بأداة حادة على يده وظهره هذه السرقة قد وقعت ليلاً وبفعل شخصين وبالتهديد بالسلاح حيث نتج عن الضرب رضوض وجروح فإن هذه الوقائع تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(734/2009فصل14/6/2009).
g2009-734