مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن قيام المتهم وآخر ليلاً بالدخول الى منزل المشتكي وقاما بضرب ابن شقيقه والتواجد في ذلك المنزل بواسطة أدوات حادة على وجهه لإضعاف مقاومته وسرقة جهاز فيديو سي دي ومبلغ من النقود قيمتها ستون قرشاً كانت موجودة على التلفزيون وعند محاولته منع المتهم ومن معه قاما بضربه بواسطة الأداة الحادة على وجهه وأخذ الجهاز والمبلغ وخرجا.
وعليه فإن الأفعال المادية التي قام بها المتهم تشكل كافة عناصر وأركان جناية السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(736/2009فصل30/6/2009).
g2009-736