مبدأ قانوني
وحيث أنه لا بد لتحقق السرقة توافر القصد الجرمي كركن من أركان جناية السرقة وحيث أن السرقة هي سلب الحيازة الكاملة من المالك أو واضع اليد أن يكون قصد الجاني من الإستيلاء على المنقول هي نية تملكه والإستئثاربه والظهور فيه بمظهر المالك.
وحيث أن فعل المتهم بأخذ مسدس الشرطي أثناء المشاجرة معه والقائه بالبكب كانت لغاية منعه من استعمال المسدس ولم تكن بقصد التملك بدليل إعادة المسدس بعد انتهاء المشاجرة الأمر الذي ينبني عليه أن القصد الجرمي كركن من أركان السرقة غير متوفر مما يجعل فعل المتهمين لا بشكل جرم السرقة لعدم توفر القصد الجرمي.
وحيث أن محكمة الموضوع توصلت بقرارها الى هذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(760/2009فصل7/7/2009).
g2009-760