مبدأ قانوني
وحيث أن محكمو الموضوع توصلت الى أن اتفاق المتهمين على السرقة والتوجه الى السوبر ماركت العائد للمشتكي ليلاً وقيامهم بخلع الأقفال والدخول إلى السوبر ماركت من قبل أحدهم وسرقة كمية من الدخان وبطاقات الخلوي والنقود والمغادرة بعد ذلك واقتسام المسروقات هذه الأفعال تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية السرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لذات النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(763/2009فصل6/7/2009).
g2009-763