مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم وشريكه بالإعتداء على المشتكي ليلاً والإستيلاء على جهاز خلوي كان بحوزته بعد أن توسلا بضروب العنف مما أدى إلى إصابته بجروح.
فإن أفعاله تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(905/2009فصل21/6/2009).
g2009-905