مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أقدم ليلاً بالدخول الى الشركة وذلك عن طريق خلع الأقفال المثبتة على باب المستودع الموجود في طابق التسوية من الجهة الخلفية للشارع والصعود من خلال الدلرج الداخلي إلى مقر الشركة وقام بخلع القاصة الحديدية وفتح الكاش وتمكن من أخذ مبلغ سبعمائة دينار وتمزيق الشيكات عدد22 وأوراق أخرى كانت موجودة بالقاصة وفي اليوم التالي تم اكتشاف الأمر وعليه فإن هذه الأفعال تشكل عناصر وأركان جناية السرقة بحدود المادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(914/2009فصل4/8/2009).
g2009-914