مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهمين المتمثلة بقيامهما بالإتفاق على سرقة العائد للمشتكي وتوجها الى ذلك المحل لهذه الغاية ومن ثم قيام المتهم الأول بالمراقبة لهما على الشارع وقيام المتهمين الآخرين بالتسلق على المواسير الموجودة خارج المحل من الجهة الخلفية وصولاً إلى نافذة الحمام العائدة لمحل والبالغ إرتفاعها حوالي ثلاثة أمتار وقيام المتهم الثاني بالدخول الى المحل عبر النافذة وتوجه إلى صندوق الكاش وقيامه بأخذ عدد من البطاقات الخلوية ومبلغ من المال ووضعها في حقيبة قام بأخذها من المتهم الثالث ثم إحضارها لهذه الغاية ومن مغادرتهم بذات الطريقة إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين(404 و76 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني والثالث وتشكل كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالسرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و80 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(917/2009فصل2/8/2009).
g2009-917