مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت من قيامه بأخذ الهاتف الخلوي العائد للمغدور وذلك بعد تناوله للمادة السامة وضرب المتهمين له بالأيدي وسقوط جهاز الهاتف على الأرض قبل الوفاة يدل على أن نية المتهم قد اتجهت لأخذ الهاتف بعد أن شاهد الجهاز الخلوي يسقط من المغدور وأن القتل لم يكن لأجل ارتكاب سرقة هذا الجهاز الخلوي.
وعليه فإن فعل المتهم هذا يشكل جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 407 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(921/2009فصل1/9/2009).
g2009-921