مبدأ قانوني
وحيث أن القانون يشترط لقيام جناية السرقة توافر الأركان التالية:
1-الركن المادي والمتمثل بأخذ الجاني لمال منقول مملوك للغير بنقل حيازته من حيازة المالك أو الحائز حيازة صحيحة وإدخاله بحيازة الجاني العنصر المادي وأن يتم ذلك النزع دون موفقة المالك ورضاه العنصر المعنوي.
2- أن يكون محل الفعل مال منقول مملوك للغير.
3- أن يكون المال مصان ومحفوظ داخل غرف أو صناديق أو خزائن مغلقة.
4- الركن المعنوي وهو أن يقوم الجاني بالفعل بإرادة صحيحة تتجه لنزع حيازة المال محل الفعل من حيازة مالكه أو حائزه حيازة صحيحة وهو مدرك بأن من شأن فعله أن يؤدي إلى نزع حيازة المال من حيازة المالك وإدخاله في حيازة الجاني الشخصية وأن تتجه إرادته هذه إلى حيازة هذا المال حيازة كاملة بقصد التملك “القصد الخاص”
وحيث أن المتهم قام بأخذ الرسيفر والبرداية وهي عبارة عن مال منقول للغير الأمر الذي يوفر في فعل المتهم مملوك للمشتكي ونزع حيازة المشتكي عن هذا المال وادخله في حيازته الشخصية ودون موافقة المشتكي حيث أن المال الذي أخذه المتهم من المشتكي كان محفوظاًفي داخل منزله المغلق والمحاط بسور يبلغ ارتفاعه مترين الأمر الذي يوفر في فعل المتهم عنصر أن يكون مصان في غرف مغلقة. كما أقدم على فعله بإرادة صحيحة وهو عالم بأن من شأن فعله أن يؤدي الى نزع حيازة مال المشتكي من حيازته وإدخاله في حيازة المتهم وان نيته اتجهت الى حيازة هذا المال حيازة كاملة بقصد التملك وعليه فإن الأفعال التي ارتكبها المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(933/2009فصل12/8/2009).
g2009-933