مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهمين المتمثلة ليلاً وأثناء قيادة المشتكي لسيارته التي يعمل عليها أقدموا على التأشير له وإيقافه وطلبوا منه بعد أن صعدوا بالسيارة أن يقوم بإيصالهم في طريقه وبعد ذلك قام أحهم بإشهار مسدس على المشتكي وضربه على رأسه كما أشهر متهم آخر منهم أداة حادة على المشتكي وأقدموا على سرقة هاتفه الخلوي ومبلغ 85 دينار وبعد ذلك قاموا بإخراجه من المركبة وقاموا بربطه بحزام السيارة وضربه وأبقوه في منطقة فارغة وقام المتهم الأول بقيادة المركبة في حين لاذ الآخرون بالفرار سيراً على الأقدام.
وعليه فإن فعل المتهمين يشكل أركان وعناصر جناية السرقة وفقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(938/2009فصل22/7/2009).
g2009-938