مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات وسرقة 27 ديناراً وزجاجتي عطر تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادة 401 من قانون العقوبات.
ذلك أن السرقة وقعت ليلاً وبفعل شخصين وتحت وطأة التهديد وبأن ما قام به المتهمان يشكل شروعاً إجرامياً واحداً بأفعال متعددة وزمن واحد.
وعليه فإن ما توصلت اليه محكمة الإستئناف من أن فعل المتهمين يشكل جنحة السرقة طبقاً للمادة 406 من قانون العقوبات وجنحة استعمال أشياء تخص الغير طبقاً للمادة 416 من قانون العقوبات يكون موافقاً للقانون وأن استخدام السيارة العائدة للمشتكي ومن ثم سرقتها كان من مستلزمات إيقاع جرم السرقة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(939/2009فصل20/8/2009).
g2009-939