مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم ليلاً وأثناء أن كان المشتكي الذي يعمل على سيارة عمومي التقى به المتهمون وطلبوا منه إيصالهم واتفقوا على أجرة أربعة دنانير وركبوا معه في السيارة وتوجهوا الى بلدة وعند وصولهم هناك طلبوا منه التوقف في منطقة غير مضاءة وعند بيوت غير مسكونة وقام المتهمان اللذان يجلسان في الكرسي الخلفي بسحب الأمواس على المشتكي ونزل من السيارة ووقفا خلفه يحملون الأمواس وقام المتهم بتفتيش المشتكي وأخذوا منه مبلغ خمسون ديناراً من جيبه الخلفي وكذلك أوراق السيارة وبطاقة معالجة القوات المسلحة وذهبوا وقام المشتكي بإخبار الشرطة بالأمر والتي أحضرت المتهمين وتعرف عليهم المشتكي في طابور التشخيص واعترف كل منهم لدى الشرطة.
وبتطبيق القانون على الواقعة التي خلصت اليها المحكمة تجد المحكمة بأن ما قام به المتهمون يشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(998/2009فصل15/7/2009).g2009-998