مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة باستيلائه على نقود المشتكي وبطاقة الصراف الآلي التي سقطت من جيب قميصه بعد أن تمكن المتهم من تمزيقه مستغلاً بذلك العنف الواقع على المشتكي حيث تعدى قصده من إيذاء المشتكي إلى سرقة نقوده ذلك أنه لولا وجود العنف لما تمكن من الإستيلاء على نقود المشتكي فإن ذلك يتخذ صورة من صور مفاعيل الأسباب المادية المشددة للجرم وفقاً لأحكام المادة 79 من قانون العقوبات إذ ارتكب منفرداً جريمة السرقة وهي مغايرة لجريمة الإيذاء التي ارتكبها بالإشتراك مع باقي المتهمين ليصبح مسؤولاً منفرداً عن جناية السرقة وفقاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات إذ يشترط القانون لملاحقة فاعلها تزافر الشروط التالية:
1-فعل الأخذ (خذ المال المسروق) وتعني عبارة الأخذ إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله.
2-أن يتم إحداث السرقة ليلاً ومن قبل شخص واحد.
3-استخدام السارق السلاح والتهديد به أو التوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق.
4-أن ينجم عن ذلك أي جروح أو رضوض.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1035/2010فصل28/11/2010).
g2010.1035