مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمون توجهوا إلى المطعم حيث دخل المتهم الأول الى داخل المطعم من خلال الباب الرئيسي المغلق بواسطة الجنزير ودفعه إلى الأمام والدخول من خلال الباب الرئيسي وقام بسرقة كيس الكمبيوتر والخروج بذات الطريقة بينما بقي المتهمان الآخران يراقبان خارج المطعم فإن هذه الأفعال تشكل جرم السرقة خلافاً 406 و80 و76 من قانون العقوبات.
كما أن ما قام به المتهمان على سرقة المطعم وسرقة مبلغ 110 دنانير بعد أن قاما بتكسير الصندوق الموجودة فيه النقود وخرجت بنفس الطريقة تشكل جرم السرقة خلافاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات وبالتالي فإن ما توصلت اليه المحكمة عندما قررت تعديل وصف التهمة بالنسبة للمتهمان الآخران إلى جناية التدخل بالسرقة خلافاً للمواد 404 و76 و80 من قانون العقوبات موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(157/2010فصل13/5/2010).
g2010-157