مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من الدخول الى منزل المشتكي ليلاً وادعائهما بأنهما من رجال الأمن العام وأنهما يرغبان بتفتيش المنزل ومن ثم قيامهما بالتفتيش وسرقة مبلغ نقدي والمغادرة فإن ذلك يشكل كافة أركان وعناصر جرم السرقة وفقاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات وجرم إنتحال صفة موظف في الخدمة العامة وفقاً لأحكام المادة 202/ب من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(186/2010فصل9/2/2010).
g2010-186