مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهمين والمتمثلة بدخولهما صيدلية المشتكية وتهديدها بالأداة الحادة والإستيلاء على نقودها وجهازها الخلوي انما تشكل أركان وعناصر جناية السرقة وفقاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(234/2010فصل8/3/2010).
g2010-234