مبدأ قانوني
وحيث أن جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 401/1 من قانون العقوبات تقع اذا توافرت فيها الشروط التالية:
. أن تقع السرقة ليلاً . ب. بفعل شخصين أو أكثر . ج. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية او تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق . ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تسبب عن هذا العنف رضوض أو جروح.
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم بالإشتراك مع شقيقه المحكوم عليهما بتهديد المشتكي ليلاً بواسطة أدوات حادة (أمواس) وسرقة مبلغ أربعة وستون دينار منه بالإضافة الى كمية من قضبان الحديد تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(256/2010فصل8/3/2010).
g2010-256