مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهمان والمتمثلة بقيامهما بسرقة اسطوانتين غاز ومسجل وجهاز سكري عائد للمشتكية فإن فعل المتهمين يشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادتين 404 و76 من قانون العقوبات أما بخصوص جنحة خرق حرمة المنازل المسندة للمتهمين بحدود المادة 347/2 من قانون العقوبات فإن دخول المتهمين الى منزل المشتكية كان لغاية السرقة وبالتالي فإن فعلهما يعد عنصراً من عناصر جريمة السرقة المسندة اليهما.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(386/2010فصل24/5/2010).
g2010-386