مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان بالإشتراك مع المتهم الآخر بالدخول الى صيدلية المشتكي بحدود الساعة الثانية عشرة ليلاً وقيامهما بتهديده بمسدس وموس والطلب منه إخراج مافي الكاش من نقود وتحت وطأة التهديد قام المشتكي بإخراج مبلغ خمسة عشر ديناراً قام المشتكي بإعطائهم النقود وعليه فإن أفعال المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات كون السرقة حصلت ليلاً وبفعل أكثر من شخصين وبتهديد المتهمين بالسلاح.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(430/2010فصل19/4/2010).
g2010-430