مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمون من أفعال تمثلت بأنهم بعد أن أجهزوا على المغدور قاموا بأخذ علبة النقود البلاستيكية وكان فيها مبلغ ستة دنانير وتسعين قرشاً أخذ كل واحد دينارين وثلاثين قرشاً.
فإن هذه الأفعال كانت أثناء الليل ومن أكثر من شخص وقد استجمعت كافة أركان وعناصر جنحة السرقة وفقاً للمادة 406/1/أ من قانون العقوبات وقد توصل القرار المطعون فيه إلى تلك النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(436/2010فصل10/6/2010).
g2010-436