مبدأ قانوني
وحيث أقدم المتهم ومعه آخرون من سرقة عشرة رديترات من كلية المجتمع سابقاً بعد أن تمكنوا من الدخول من الباب الخلفي المفتوح أصلاً وفك الرديترات بواسطة مفتاح خاص وفك قطع المنيوم من الشبابيك وتكسير ألواح الزجاج وباعوا هذه المسروقات.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة وفقاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(499/2010فصل30/5/2010).
g2010-499