مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم وآخر بالتوجه الى منزل المشتكي حيث قام الآخر بتسلق السور الذي يرتفع عن الأرض حوالي مترين ودخلا إلى داخل حوش المنزل وقاما بأخذ عدة كراسي وطاولة وصوبة ديزل وبعد ذلك قاما بأخذ المسروقات وغادرا وعندما اكتشف المشتكي السرقة قام بابلاغ الشرطة وعليه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات ذلك أن المتهم قد قام بالإشتراك مع شخص آخر بسرقة منزل المشتكي .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(502/2010فصل27/5/2010).
g2010-502