مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي ارتكبها المتهم والمتمثلة بدخوله إلى منزل المشتكية الكائن في الطابق الثاني من العمارة عن طريق تسلقه بواسطةسلم للوصول إلى بلكونة المنزل وإقدامه على رفع أباجور الشباك والدخول من خلال الشباك والإستيلاء على مبلغ أرعمائة دينار وثلاثمائة دولار ومجموعة من الأوراق فإن أفعاله تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة وفقاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(623/2010فصل27/5/2010).
g2010-623