مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات والتي تنص على ١ .يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية : أ . أن تقع السرقة ليلاً . ب. بفعل شخصين أو أكثر . ج. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق .
وحيث أنه لم يثبت قيام أي من المتهمين الأول والثاني بأي فعل يشكل عنفاً أو تهديداً بالعنف عند سرقة أجهزة الخلوي من المجني عليه كما لم يثبت أن هناك اتفاقاً بين المتهمين على سرقة الخلويات حيث ذكر المجني عليه بشهادته أمام المحكمة أن المتهم الأول قام بأخذ جهاز خلوي منه وفي حان قام المتهم الثاني بأخذ جهازين آخرين وبعد ذلك قام المتهمون جميعاً بضربه.
وحيث أن واقعة سرقة الخلويات من المشتكي جاءت سابقة لحصول التهديد فإن فعل كل من المتهمين الأول والثاني والحالة هذه لا ينطبق وأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات وإنما ينطبق وأحكام المادة 406/2 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الأول كونه كان يحمل مشرطاً وأحكام المادة 407 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الثاني وعليه تكون محكمة الجنايات الكبرى والحالة هذه قد أخطأت في التطبيقات القانونية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(761/2010).
g2010-761