مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم وبالإشتراك مع المتهم الآخر قاما بخلع أقفال محل المشتكي وفتح وإحداث السرقة والخروج بذات الطريقة فإن أفعاله هذه تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(806/2010فصل22/9/2010).
g2010-806