مبدأ قانوني
وحيث ان فعل المتهمين الذي كان يحمل أداة حادة (موس) المتمثل بقيامهما ليلاً بالذهاب إلى مركبة المغدور الذي كان ينام خارج المركبة والتي كانت تقف في منطقة ترابية قرب الإستراحات بقصد سرقة المركبة ومن ثم قيام المتهم الثاني بحمل عبوة زجاجية وجدها في المكان وضرب المغدور على رأسه وطلبه مفتاح المركبة لسرقتها إلا أن المغدور تشاجر مع المتهم وفر هارباً فلحق به المتهم الثاني وطعنه طعنتين متتاليتين بأداة حادة (موس) في ظهره فسقط أرضاً مما أدى إلى إصابته بجرحين طعنيين نافذين أصابا الرئة اليسرى والطحال مما سبب نزفاً دموياً أدى إلى الوفاة ومن ثم قيام المتهم الثاني بالطرق على زجاج المركبة وطلبه من الشاهد الذي كان ينام داخل المركبة.
وقيام الشاهد بإعطاء المفتاح للمتهم وفراره من المكان ومن ثم قيام المتهم الثاني بإعطاء المفتاح للمتهم الأول الذي كان قريباً منه ويشاهد ما حصل ثم قيام الأول بقيادة المركبة وبجانبه المتهم الثاني ومغادرتهما سوياً المكان وبحوزتهما المركبة المسروقة ومن ثمقيام المتهم الأول بالذهاب إلى محل زينة السيارات وتضليل زجاج المركبة وتركيب فرش للكراسي الداخلية وشراء مادة لتغيير المركبات ودفع الثمن من قبله هذه الأفعال من جانب المتهم تشكل جناية القتل تمهيداً لجنحة وفقاً لأحكام المادة 327/1 من قانون العقوبات.
وتشكل جناية التدخل بالقتل تمهيداً لجنحة وفق أحكام المادتين (327/1 و80) من قانونن العقوبات كون المتهم الأول لا يعد شريكاً في جريمة القتل كون الواقعة التي أدت الى القتل تكونت من فعل واحد وهو فعل الطعن وباشره المتهم لوحده بينما الإتفاق على السرقة ثم بين المتهمين فيكون والحالة ذلك تدخلاً بالقتل تمهيداً لجنحة وليس إشتراك بالنسبة للمتهم الأول.
وبالتالي فإن المتهمين يسألان عن جنحة السرقة بعد إستبعاد الأفعال المكونة لجريمة القتل وعدم إعتبارها جزء من جريمة السرقة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أننا إعتبرنا أن القتل كان تمهيداً للسرقة ظرفاً مشدداً مرتين في واقعة واحدة.
وبإستبعاد هذا الظرف المشدد بالنسبة لجريمة السرقة يكون الوصف القانوني المنطبق عليها وهو جنحة السرقة بحدود المادة (406/1/أ وب).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1994/2013فصل5/3/2014).
g2013.1994