مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي إرتكبها من قبل المتهمين قد تمثلت بقيامهما بالتوجه إلى منزل المشتكي بقصد السرقة ولدى وصولهما إلى هناك تمكنا من الدخول للمنزل عن طريق خلع الباب الرئيس بوساطة عتلة كانا قد أعداها لهذه الغاية ولدى تمكنهما من الدخول تمكنا من سرقة مسدس نوع جلوك وبندقية صيد نوع بمبكشن وسكاكين كبيرة عدد 3 وكاميرا ديجيتال وعتاد لبندقية الصيد وقداحات عدد 2 مطلية ذهب وأخرى مطلية بالفضة ومصاغ ذهبي لزوجة المشتكي المدعوة وبعد إتمامهما لعملية السرقة خرجا بالطريقة ذاتها شكلت هذه الأفعال المرتكبة من قبلهما كافة عناصر وأركان جناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات بكافة عناصرها وأركانها القانونية حيث تمثل الركن المادي بأفعالهما بقيامهما بإرتكاب فعل الأخذ المبني عليه ذلك الركن عن طريق إستعمال الشدة والعنف للوصول إلى المال المنقول المملوك للمشتكي الذي عمل إلى إتخاذ كافة الوسائل للمحافظة عليه حيث تمكن المتهمان من ذلك عن طريق إعداد (عتلة) لخلع باب المنزل وتمكنا على أثر ذلك من خلع الباب والتوجه إلى غرفة النوم وسرقة العديد من موجودات المنزل المنقوقلة والتي يسهل حملها وتمثل الركن المعنوي (القصد الجرمي) بأفعالهما بقيامهما بإرتكاب جرم السرقة المذكور عنعلم وإرادة حيث يعلم المتهمان بأن ما يقدمان عليه من أفعال تشكل إعتداء على مال الغير المنقول دون وجه حق وإتجهت إرادتهما إلى إرتكاب ذلك الفعل وهو ما يعرف بالقصد العام وذلك بنية التصرف بالمال المسروق والظهور عليه بمظهر المالك وهو ما يعرف بالقصد الخاص مما يقتضي تجريم المتهمين بجرم السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(916/2013فصل23/7/2013).
g2013.916