مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم تجاه المغدور يشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل بحدود المادة 328/2 من قانون العقوبات لأن الثابت من إعتراف المتهم أمام مدعي عام الجنايات الكبرى وهو إعتراف قضائي بأنه أقدم حال مشاهدة المغدور له داخل غرفته والصياح عليه على ضرب المغدور وهو رجل طاعن في السن على رأسه بواسطة الرأس ودفعه أرضاً وضرب رأسه بحافة السرير وهو جسم راض صلب عدة ضربات قوية أحدثت عدة كسور في عظام الجمجمة وأدت إلى النزف الدموي في الدماغ وتحت أغشيته وبالتالي إلى وفاة المغدور وهي أفعال تستدل منها المحكمة على أن نية المتهم الأول قد إتجهت إلى قتل المغدور وإزهاق روحه لا مجرد إيذائه وقد تحققت تلك النتيجة التي أرادها بالفعل وعليه هذه الأفعال التي تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد وحيث أن جناية القتل التي إرتكبها المتهم الأول بحق المغدور إنما كانت بقصد تنفيذ السرقة التي إنتواها وإتمامها وحيث أن تلك السرقة قد تمت عن طريق دخول المتهم الأول إلى منزل المغدور عن طريق تسلق الحوش الخارجي المحيط بالمنزل والبالغ إرتفاعه 220 سم وتمكنه بعد ذلك من تنفيذ تلك السرقة وسرقة المنقولات المبينة سابقاً بنية تملكها والاستيلاء عليها والخروج بها من منزل المغدور وإخفائها ومن ثم فهي تكون قد إستجمعت كافة أركان وغناصر جناية السرقة وفقاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات وتغدو أفعال المتهم الأول تشكل في مجملها أركان وعناصر جناية القتل القصد تنفيذاً لجناية السرقة وإتمامها وفقاً لأحكام المادة 328/2 من قانون العقوبات.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2040/2014فصل9/2/2015).
g2014.2040