مبدأ قانوني
وحيث أن ماقم به المتهم وبرفقته شخص آخر من التسلق على جدا سور محل المشتكي البالغ ارتفاعه عن الارض اربعة امتار تقريباً وقيامهما بقطع الاسلاك الموصلة ما بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية للمكيف وأخذ هذه الوحدة الخارجية دون موافقة من المشتكي مع انصراف ارادته الى تملكها والظهور عليها بمظهر المالك فإن هذه الأفعال من جانب المتهم انما تشكل وبالتطبيق القانوني جناية السرقة بالإشتراك وفقاً لاحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات المسندة اليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(150/2017فصل24/4/2017).