مبدأ قانوني
وحيث ان المميز أقدم على الدخول الى محل المشتكي عن طريق خلع وكسر الأقفال الموجودة على باب المخزن بواسطة البكب الذي يعمل عليه ولاذ بالفرار وتم ضبط المسروقات لدى المتهم الطاعن .
وحيث ان محكمة الموضوع ولتكوين قناعتها هذه ناقشت ادلة الدعوى مناقشة سليمة واستخلصت منها النتائج استخلاصاً سائغاً ومقبولاً لا تؤدي اليه هذه الأدلة وقامت باقتطاف فقرات من هذه البينات ضمنتها قرارها فلا رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسألة الموضوعية ويكون تجريم المميز بجناية السرقة بحدود المادة 44 من قانون العقوبات متفقاً واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(155/2017فصل26/2/2017).