مبدأ قانوني
وحيث ان ما قام به المتهم من افعال وهي وضعه أداة على كتف المشتكيوطلب المحفظة واخذ ما بداخلها ومن ثم اعادة المحفظة للمشتكي تشكل سائر اركان وعناصر جناية السرقة وفقاً لاحكام المادة 401/3 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(159/2017فصل8/2/2017).