مبدأ قانوني
وحيث ان ما قارفه المتهم من أفعال بقيامه بالتوجه الى المنزل وقيامه بخلع شبك الحماية لأحد الشبابيك والدخول الى داخل المنزل وسرقة مجموعة من الأغراض انما فعله هذا يشكل بالتطبيق القانوني كافة اركان وعناصر جرم السرقة خلافاً لاحكام المادة 404 من قانون العقوبات مما يتعين على المحكمة تجريمه بهذا الجرم وان المادة 404 من قانون العقوبات قد نصت على انه (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين:1-في اماكن مغلقة مصانة بالجدران.2-بكسر ابواب الغرف او الصناديق الحديدية او الخزائن.).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(30/2017فصل8/2/2017).