مبدأ قانوني
وحيث انه من المستقرعليه في قضاء محكمتنا وان كانت البصمة الملتقطة من مكان وقوع السرقة تدل دلالة قاطعة على تواجد صاحب البصمة في ذلك المكان الا انها لا تعتبر دليلاً قاطعاً على ان المتهم هو الذي أقدم على سرقة النقود من المحفظة موضوع الدعوى على اعتبار ان المتهم الطاعن يعمل مراسلاً ويقوم بتنظيف منامات افراد الشرطة وان تواجده في المكان الي حصلت به السرقة كان بحكم عمله.
وحيث ان وجود بصمة المتهم على خزانة المشتكي من الداخل ترجع الى ان المتهم لدى عثوره على محفظة المشتكي قام باعادتها الى الخزانة وحيث ان حكم الادانة يحتاج الى دليل قاطع تطمئن اليه المحكمة ةيرتاح اليه ضميرها.
وحيث انه لا يوجد دليل قاطع في هذه القضية يشعر بأن المتهم هو الذي اقدم على سرقة نقود المشتكي فيكون القرا المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(391/2017فصل6/6/2017).