مبدأ قانوني
وحيث ان الافعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه بالاتفاق مع المتهم الآخر على سرقة حاوية السجائر وذلك من خلال افادة المتهم الآخر التي تأيدت بقرينة التفاوض الذي جرى فيما بين الآخير والمتهم الأول على شراء هذه الحاوية انما تشكل هذه الافعال المقترفة من جانبه كافة اركان وعناصر جناية السرقة المسندة اليه بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين 404/2و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 203/3 من قانوون العقوبات وتجريمه بهذه الجناية المسندة اليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(43/2017فصل30/1/2017).