مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة تمكن المتهم مع المحكوم عليه وبالاشتراك مع بعضهما البعض وبالاتفاق الجنائي فيما بينهما من الدخول الى المزرعة عن طريق قفص القفل المثبت على باب المزرعة ومن ثم التوجه الى مكان وجود الحارس المشتكي والذي كان ينام على سطح المنزل حيث كانا ملثمين وبحوزتهما اسلحة نارية وهناك قام احدهما بضرب الحارس بواسطة كعب المسدس على وجهه واصابته في حاجبه الايمن عندها فقد المشتكي وعيه ثانية وفي تلك الأثناء تمكن المتهمان من الاستيلاء على 18 رأس غنم كانت محفوظة بداخل المزرعة مخلوعة وفقدان رؤوس الاغنام وقام باعلام صاحب المزرعة وجرى تقديم الشكوى واثناء وجود المتهم بداخل المركز الامني قام بتحطيم لوح زجاجي يعود للمركز الأمني وهو من الممتلكات العامة للدولة انما تشكل كافة اركان وعاصر جناية السرقة بحدود المادة 400 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(106/2018فصل16/1/2018).