مبدأ قانوني
وحيث ان فعل المتهم والمتمثل بقيامه بتسلق السور المحيط بمنزل المشتكية والذي يرتفع حوالي مترين ووصوله الى السطح ومن ثم الدخول الى بيت الدرج والوصول الى الباب الرئيسي للمنزل وخلعه ومن ثم الدخول الى غرفة النوم وخلع باب احدى الخزائن واحداث السرقة يشكل بالتطبيق القانوني كافة اركان وعناصر جناية السرقة المسندة اليه بعد ان قدمت النيابة العامة البينة الكافية التي اثبتت ارتكابه لهذا الجرم ويتعين تجريمه بالتهمة المسندة اليه وفقاً لاحكام المادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(120/2018فصل18/1/2018).