مبدأ قانوني
وحيث ان ما قام به المتهمين من أفعال مادية تمثلت بقيامهما بالاتفاق مع بعضهما البعض على سرقة منزل المشتكي والتوجه الى منزل المشتكي المذكور والدخول الى ساحة المنزل بعد القفز عن السور المحيط به والذي يزيد ارتفاعه عن متر ونصف ومن ثم خلع شباك الحماية المثبت على شباك غرفة النوم والدخول الى المنزل وسرقة ( مبلغ عشرة آلاف دولار) وجهاز آي باد وسشوار واكسسوارات وماكينة حلاقة عدد 2 ومسدس 9 ملم وبندقية صيد وهواتف خلوية) والخروج بالمسروقات بالطريقة ذاتها الدخول تشكل بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جناية السرقة بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(128/2018فصل17/1/2018).