مبدأ قانوني
وحيث ان النية هي ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون على مقتضى المادة 63 من قانون العقوبات.
وحيث ان النية في جرائم القتل والشروع فيه وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء هي عنصر هام لا بد من اثباتها بصورة مستقلة باعتبارها من الامور الباطنية التي يستدل عليها من الظروف والملابسات التي احاطت بارتكاب الجريمة ويجب اثباتها بصورة مستقلة عن باقي عناصر الجريمة اقامة الدليل القاطع على توفرها لدى الجاني وعلى المحكمة استخلاص هذه النية من ظروف الدعوى وملابساتها.
وحيث ان المميز ضدها كانت قد اقدمت على سرقة المبالغ النقدية من غرفة نوم مخدومها وانها بعد السرقة وفي محاولة منها لاخفاء معالم جلايمة السرقة أقدمت على اضرام النار قصداً في منزل المشتكي ويتبين ذلك من خلال اقدامها على اضرام النار في تخت وخزانة المخدوم الرئيسية والتي كان يحتفظ المشتكي فيها بالنقود المسروقة والتي كان يضعها في شنطة صغيرة ضمن شنطة أكبر والمميز ضدها هي التي كانت تعلم بمكان وجود هذه النقود.
ولو ان نيتها كانت متجهة الى احراق من في المنزل لكانت أقدمت على إضرام النار في غرفتيهما حيث كانت احد ابنتي المشتكي تنام في الطابق الاول من المنزل والثانية في الطابق الثاني من المنزل ذاته ولم يكن هناك ما يمنعها من قتلهما باضرام النار او بأي وسيلة اخرى.
وحيث لم يرد في ببينات الدعوى الدليل القاطع على نية المميز ضدها بالقتل وان ظروف الدعوى وملابساتها تشير الى ان فعلها باضرام النار كان بقصد اخفاء السرقة وعليه فتكون محكمة الجنايات الكبرى قد اصابت من اعلان براءة المتهمة من جناية الشروع بالقتل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(160/2018فصل1/2/2018).