مبدأ قانوني
وحيث ان ما أقدم عليه المتهم وبرفقته المحكوم عليه بدخولهما الى سكن المشتكي بعد قص وخلع القفل المثبت على باب الغرفة وسرقة اسطوانة غاز والخروج بها فإن ذلك يشكل كافة اركان وعناصر جناية السرقة بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 101 و102 من ذات القانون.
كما ان قيام المتهم باحداث هذه السرقة قبل انقضاء العشر سنوات التالية لتنفيذ الحكم الجزائي القضائي قطعياً المتضمن حبسه لمدة سنة واحدة والرسوم عن جناية السرقة يجعله مكرراً بالمعنى القانوني الوارد في المادة 101 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(174/2018فصل18/1/2018).