مبدأ قانوني
وحيث ان جناية السرقة المسندة للمتهمين جميعهم فالمادة 401/1 من قانون العقوبات قد عاقبت كل من ارتكب السرقة وكانت مستجمعة للحالتين التاليتين :
وهي ان تقع بفعل شخص فأكثر وان يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل باحد ضروب العنف على الاشخاص اما لتهيئة الجناية او تسهيلها او لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق.
وحيث قام المتهمون واللذين كان برفقتهما باقي المتهمين على تفتيش المجني عليه الذي كان معه مبلغ خمسمئة دينار اردني بالاضافة الى جهاز الخلوي نوع نوكيا تحت التهديد واخذ المبلغ المذكور وجهازه الخلوي انما يشكل بالتطبيق القانوني كافة اركان وعناصر جناية السرقة المسندة البهم جميعاً خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(175/2018فصل17/1/2018).