مبدأ قانوني
وحيث ان الأفعال التي ارتكبها المتهم والمتمثلة بقيامه بالدخول الى المستودع العائد للمشتكي بواسطة مفتاح القفل بعد ان يمكن من تغيير الأقفال الأصلية للمستودع وقيامه بالطلب من العمال الذين قام باحضارهم لتحميل البضاعة واحضار مركبتين حيث شاهدهم مالك المستودعات التي يستأجرها المشتكي منه والذي شك بالأمر وقام بالاتصال بالمشتكي والذي اخبره بأنه لم يرسل عمال لأخذ البضاعة والذي قام بالإمساك بالمتهم ومنعه من مغادرة المكان وقام بالاتصال برجال الأمن العام الذين حضروا وقاموا بضبط المتهم والمركبتين وبداخها المسروقات وازاء ذلك فإن الأفعال اللازمة لارتكاب جريمة السرقة فإن أفعاله تشكل بالتطبيق القانوني جرم الشروع الناقص بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و68 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع التام بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و70 من قانون العقوبات كما وردت باسناد النيابة مما يتعين معه تعديل وصف التهمة من جناية الشروع التام بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و70 قانون العقوبات الى جناية الشروع الناقص بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(44/2018فصل17/1/2018).