مبدأ قانوني
وحيث أن المشتكي هو الذي قام بإعطاء الهاتف الخلوي الى المتهم بعد أن ذكر له المتهم بأنه يرغب الإتصال به ثم هرب به الأمر الذي يجعل من فعله منطبقاً على جنحة السرقة خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات أما ما تلا ذلك من عراك فقد كان بعد إتمام عملية السرقة وحيث ان المحكمة توصلت لذلك فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.
g2006-1185
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1185/2006فصل12/11/2006).