مبدأ قانوني1
” وحيث أن إعتراف المتهم لدى المدعي العام وشهادة العريف تثبت تناول المتهم المشروبات الكحولية بالإضافة للأفعال التي قام بها إنما تشكل كافة أركان وعناصر جريمة السكر المقترن بالشغب بحدود المادة (390) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله وموافق للقانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 927/2013 فصل بتاريخ 25/7/2013.
قرار رقم 115/2010 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 5/5/2010.
قرار رقم 417/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 20/5/2009.