مبدأ قانوني
حيث إن الشرط الجزائي قد ورد في ملحق الإجارة وهو اتفاق صحيح لا يخال القانون أو النظام العام طالما ان العقج إبرم بعد تعديل قانون المالكين والمستأجرين لسنة بحيث أصبح العقد شريعة المتعاقدين .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (240/2017) فصل (23/2/2017).