مبدأ قانوني
حيث أن المدعى عليه الطاعن ملزم بالضمان المتمثل بقيمة الشرط الجزائي المعدل بموافقة المدعي وذلك بمبلغ (25000) دينار ولا يجوز له المطالبة بباقي المبلغ كونه يسلم بصحة تعديل الاتفاقية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (195/2017) فصل (13/2/2017).