مبدأ قانوني
وحيث ان التعويض الاتفاقي -الشرط الجزائي ووفق ما استقر عليه الفقه والقضاء لا يستحق الا اذا توافرت شروط التعويض بشكل عام وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية والاعذار وفقاً لاحكام المادتين 361 و364 من القانون المدني وان الانذار يجب ان يتضمن المطالبة ببدل التنفيذ الاصلي حتى يضع المميزين في حالة المقصر في تنفيذ الالتزام حتى يصار له بعد ذلك المطالبة بالشرط الجزائي باعتباره مترتباً على الالتزام الأصلي اعمالاً لحكم المادتين 360 و364 من القانون المدني فالتعويض الاتفاقي هو مؤاخذة المدين على عدم قيامه بتنفيذ التزامه وان الغاية من الشرط الجزائي حمل المتعاقدين او حثهم على تنفيذ التزامهما وبالتالي فهو جزاء على اخلال المتعاقدين بتنفيذ التزاماتهما الاصلية سواء اكان ذلك لعدم التنفيذ ام للتأخير فيه او التنفيذ الجزئي للالتزام او التنفيذ المعيب له.
وعليه فانه لا يستحق التعويض الاتفاقي الا بتوافر شروط التعويض بشكل عام ومنها الإعذار وحيث خلت اوراق الدعوى من اعذار وجهه المميز ضده للمميزين وبالتالي فإن شرط استحقاق الشرط الجزائي غير متوافر بهذه الدعوى.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لنتيجة مختلفة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (212/2017فصل23/2/2017).