مبدأ قانوني27
حيث أن إقدام المتهم بفتح عباءة المجني عليها وتشليحها بنطلونها وكلسونها رغماً عنها رغم مقاومتها له وقام هو بخلع ملابسه ووضع قضيبه على فرجها وبين فخديها بالرغم من مقاومتها وذلك لمنعه من إدخال قضيبه على فرجها حيث إستمنى على فخديها كونه لم يتمكن من إدخال قضيبه داخل فرجها فإن ذلك يشكل جناية الشروع التام بالإغتصاب بحدود المادتين(292/1/ا و70 ) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله. .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1560/2013) فصل (24/10/2013).