مبدأ قانوني 19
حيث أن إقدام المتهم بإلقاء المجني عليها على الأرض والنوم فوقها قاصداً إغتصابها ثم قيامه برفع عباءتها ومحاولته تشليحها كلسونها ثم إخراجه لقضيبه المنتصب ووضعه بين فخديها إلى أن إستمنى ثم الإستمرار في محاولته إغتصابها إلا أن مقاومتها له حالت ما بينه وبين تحقيق النتيجة وعليه فإن ما قام به المتهم يشكل كافة أركان وعناصر جرم الشروع التام بالإغتصاب بحدود المادتين( 292/1 و70 ) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1484/2013) فصل (24/10/2013).